ابن الجوزي
292
كتاب ذم الهوى
الباب الثالث والثلاثون في الحث على النكاح أخبرنا هبة اللّه بن محمد الشيباني ، قال : أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد ، قال : حدثني أبي قال : حدثنا يعلى بن عبيد . وأخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا الداودي ، قال : أنبأنا ابن أعين قال : حدثنا الفربري ، قال : حدثنا البخاري ، قال : حدثنا عمر بن حفص ، قال : حدثنا أبي . وأخبرنا أبو بكر الزاغوني ، قال : أنبأنا أبو الفتح الشاشي . وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي ، قال : أنبأنا أبو عبد اللّه الفراوي ، قالا : أنبأنا عبد الغافر الفارسي ، قال : أنبأنا ابن عمرويه ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، قال : حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير . وأخبرنا الكروخي ، قال : أنبأنا الأزدي والغورجي ، قالا : أنبأنا الجرّاحي ، قال : حدثنا المحبوبي قال : حدثنا الترمذي ، قال : حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : أنبأنا الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد اللّه : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم شبابا ليس لنا شيء ، فقال : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّ الصوم له وجاء » « 1 » . قال الخطابي : الباءة كناية عن النكاح ، وأصل الباءة الموضع الذي يأوي إليه
--> ( 1 ) صحيح . رواه أحمد ( 1 / 378 ) ، والبخاري ( 5066 ) ، ومسلم ( 1400 ) ( 2 ) ، والترمذي ( 1081 ) بهذه الأسانيد ، عن ابن مسعود .